المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام البترون القيام بأعمال بلدية "دير بلا" - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 1370 22/08/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 ، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1227 تاريخ 27/7/2011 ، القاضي بانشاء بلدية جديدة تسمى بلدية "دير بلا" - قضاء البترون،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام البترون القيام بأعمال بلدية "دير بلا" - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل