All legislation

مرسوم Decree No. 6184 24/08/2011

بيع فضلة العقار رقم 3899 من املاك الدولة الخصوصية من منطقة عين سعادة العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
6184
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6184 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/8/2010، من السيدة رلى فراس محشي مالكة العقار رقم 2626 من منطقة عين سعادة العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 3899/عين سعادة، الملاصق لعقارها.

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 1/10/2010،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 322/رم تاريخ 24/2/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدة رلى فراس محشي، فضلة عقار الدولة رقم 3899 من منطقة عين سعادة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /13/م.م. بسعر /900000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /11700000/ ل.ل. (احد عشر مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي