ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/8/2010، من السيدة رلى فراس محشي مالكة العقار رقم 2626 من منطقة عين سعادة العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 3899/عين سعادة، الملاصق لعقارها.
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 1/10/2010،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 322/رم تاريخ 24/2/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدة رلى فراس محشي، فضلة عقار الدولة رقم 3899 من منطقة عين سعادة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /13/م.م. بسعر /900000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /11700000/ ل.ل. (احد عشر مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي