All legislation

مرسوم Decree No. 6185 24/08/2011

بيع العقار رقم 1762 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بشوات العقارية، قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
6185
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3398-3399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6185 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 77 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/5/2007، من رهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات فرع دير ما سابا بشوات، لشراء عقار الدولة رقم 1762 من منطقة بشوات العقارية، قضاء بعلبك،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 22/4/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 31/5/2010

بناء على محضر جلسة بيع عقار الدولة رقم 1762 من منطقة بشوات العقارية بتاريخ 2/9/2010

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1770/ر.م تاريخ 19/10/2010 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع من رهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات عقار الدولة رقم 1762 من منطقة بشوات العقارية، قضاء بعلبك، البالغة مساحته /6000/ م.م. بمبلغ اجمالي قدره /30500000/ ل.ل. (ثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي