المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المنتدى النسائي الثقافي الاجتماعي - كفرمتى" مركزها: كفرمتى - الشارع الرئيسي - العقار رقم 1225 - ملك فؤاد الغريب - قضاء عاليه. غايتها: 1- تفعيل دور المرأة عن طريق المشاركة التنموية من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاعلامية وتعزيز دورها واحقيتها في العمل الحر. 2- اقتراح قوانين اكثر انصافا للمرأة. 3- انشاء شبكة معلومات خاصة بالنساء هادفة تسعى الى تطوير المرأة على صعيد الوطن العربي من خلال نشرة المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات اقليميا وعالميا، والقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة. 4- اقامة العديد من المؤتمرات والندوات التي تتناول شؤون المرأة العربية على نطاق الشرق الاوسط بأكمله وتنمية روح العمل التطوعي لديها. 5- تأهيل النساء، والنساء الاميات وذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم برامج التعليم اللامنهجي للاطفال، الاهتمام بالاطفال الموهوبين وتنمية قدراتهم، بالاضافة الى انشاء مدرسة تضم قسم خاص للايتام يوفر لهم التعليم والمسكن، وتنسيق العمل مع الجمعيات في الخط الموازي للارتقاء بالمرأة والطفل وانشاء مركز الطفولة المبكرة وبمؤازرة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية. 6- مساعدة المرضى والفقراء وتقديم المساعدات الانسانية والعمل على جمع التبرعات المالية وتبرعات من طعام، ملابس، ادوات تعليمية، واجهزة صحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رانيا عادل مصلح ريما جميل الغريب مي فواد الغريب هتاف فواد الغريب كارين محمود الغريب جولياة بهجات سري الدين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جولياة بهجات سري الدين.