All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1339 13/08/2011

تأسيس جمعية باسم: "المنتدى النسائي الثقافي الاجتماعي - كفرمتى" مركزها: كفرمتى - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1339
Date
13/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3232-3233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1339 تاريخ 13/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المنتدى النسائي الثقافي الاجتماعي - كفرمتى" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6480 تاريخ 6/4/2011 والاستدعاء المسجل برقم 12049 تاريخ 20/7/2011 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المنتدى النسائي الثقافي الاجتماعي - كفرمتى" مركزها: كفرمتى - الشارع الرئيسي - العقار رقم 1225 - ملك فؤاد الغريب - قضاء عاليه. غايتها: 1- تفعيل دور المرأة عن طريق المشاركة التنموية من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاعلامية وتعزيز دورها واحقيتها في العمل الحر. 2- اقتراح قوانين اكثر انصافا للمرأة. 3- انشاء شبكة معلومات خاصة بالنساء هادفة تسعى الى تطوير المرأة على صعيد الوطن العربي من خلال نشرة المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات اقليميا وعالميا، والقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة. 4- اقامة العديد من المؤتمرات والندوات التي تتناول شؤون المرأة العربية على نطاق الشرق الاوسط بأكمله وتنمية روح العمل التطوعي لديها. 5- تأهيل النساء، والنساء الاميات وذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم برامج التعليم اللامنهجي للاطفال، الاهتمام بالاطفال الموهوبين وتنمية قدراتهم، بالاضافة الى انشاء مدرسة تضم قسم خاص للايتام يوفر لهم التعليم والمسكن، وتنسيق العمل مع الجمعيات في الخط الموازي للارتقاء بالمرأة والطفل وانشاء مركز الطفولة المبكرة وبمؤازرة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية. 6- مساعدة المرضى والفقراء وتقديم المساعدات الانسانية والعمل على جمع التبرعات المالية وتبرعات من طعام، ملابس، ادوات تعليمية، واجهزة صحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رانيا عادل مصلح ريما جميل الغريب مي فواد الغريب هتاف فواد الغريب كارين محمود الغريب جولياة بهجات سري الدين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جولياة بهجات سري الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل