ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/9/2010، من السادة فهد، جبر ومحمد بن حمد آل ثاني مالكي العقارات رقم 882، 254، 251 و1024 من منطقة عين الجديدة العقارية، قضاء عاليه، المضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 1271/ عين الجديدة، الملاصق لعقاراتهم،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 31/12/2010،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 775/رم تاريخ 26/5/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة فهد، جبر ومحمد بن حمد آل ثاني حصة 800 سهما لكل منهم، فضلة عقار الدولة رقم 1271 من منطقة عين الجديدة العقارية، قضاء عاليه، البالغة مساحتها /179/ م.م. بسعر /600000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /107400000/ ل.ل. (ماية وسبعة ملايين واربعماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي