All legislation

مرسوم Decree No. 6186 24/08/2011

بيع فضلة العقار رقم 1271 من املاك الدولة الخصوصية من منطقة عين جديدة العقارية، قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
6186
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6186 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/9/2010، من السادة فهد، جبر ومحمد بن حمد آل ثاني مالكي العقارات رقم 882، 254، 251 و1024 من منطقة عين الجديدة العقارية، قضاء عاليه، المضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 1271/ عين الجديدة، الملاصق لعقاراتهم،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 31/12/2010،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 775/رم تاريخ 26/5/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة فهد، جبر ومحمد بن حمد آل ثاني حصة 800 سهما لكل منهم، فضلة عقار الدولة رقم 1271 من منطقة عين الجديدة العقارية، قضاء عاليه، البالغة مساحتها /179/ م.م. بسعر /600000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /107400000/ ل.ل. (ماية وسبعة ملايين واربعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي