All legislation

مرسوم Decree No. 6187 24/08/2011

بيع فضلة العقار رقم 4375 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة غزير العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
6187
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3399-3400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6187 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/9/2010، من السيد روميو رزق الله الغزال مالك اسهم في العقارات رقم 1732، 1718، 1751 و1733 من منطقة غزير العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 4375/ غزير الملاصق لعقاراته، بعد ان تنازل له شركاؤه في العقارات المذكورة اعلاه عن حقهم بالشراء، كما تنازل له مالك العقار الملاصق الآخر رقم 1736/ غزير عن حقه بالشراء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 10/11/2010،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 146/رم تاريخ 2/2/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد روميو رزق الله الغزال فضلة عقار الدولة رقم 4375 من منطقة غزير العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /139/م.م. بسعر /415000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /57685000/ ل.ل. (سبعة وخمسون مليونا وستماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي