ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/9/2010، من السيد روميو رزق الله الغزال مالك اسهم في العقارات رقم 1732، 1718، 1751 و1733 من منطقة غزير العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 4375/ غزير الملاصق لعقاراته، بعد ان تنازل له شركاؤه في العقارات المذكورة اعلاه عن حقهم بالشراء، كما تنازل له مالك العقار الملاصق الآخر رقم 1736/ غزير عن حقه بالشراء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 10/11/2010،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 146/رم تاريخ 2/2/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد روميو رزق الله الغزال فضلة عقار الدولة رقم 4375 من منطقة غزير العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /139/م.م. بسعر /415000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /57685000/ ل.ل. (سبعة وخمسون مليونا وستماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي