All legislation

مرسوم Decree No. 6223 27/08/2011

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6223
Date
27/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3402-3403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6223 تاريخ 27/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 14510 تاريخ 16/5/1970 (تصديق التخطيطات التفصيلية في منطقة عجلتون (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار بلدية عجلتون رقم 3 تاريخ 25/5/2010،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 28 تاريخ 14/7/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة (P1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14510 تاريخ 16/5/1970 والمبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة (P1) المذكورة في المادة الاولى اعلاه وعلى الخريطة (P2) المرفقتين بهذا المرسوم في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي الغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14510 تاريخ 16/5/1970 والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي