All legislation

مرسوم Decree No. 6224 27/08/2011

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقتي رومية وبرمانا العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6224
Date
27/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3403-3405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6224 تاريخ 27/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة بيت مري - عين سعادة - رومية - برمانا - جورة البلوط - مار شعيا والمزكة - بعبدات والسفيلة)،

بناء على قرار مجلس بلدية رومية رقم 33/م تاريخ 1/9/2010،

بناء على قرار مجلس بلدية برمانا رقم 101/م تاريخ 5/8/2010،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 1 تاريخ 5/1/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقتي رومية وبرمانا العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي رومية وبرمانا العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 والبراح التابع له عن صحائف كل من العقارات التي الغيت عنها هذه التخطيطات والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي