المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /109.801.000/ ل.ل. فقط مائة وتسعة ملايين وثمانماية والف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات مصالحة مع جمعية وليد جنبلاط التربوية ممثلة بشخص رئيسها السيد انور ضو رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 672/2010 تاريخ 26/8/2010. /109.801.000/ ل.ل. فقط مائة وتسعة ملايين وثمانماية والف ليرة لبنانية.