ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تارخي 12/9/2008 ،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 36/أد تاريخ 10/2/2003 ،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتكنولوجيا الملائمة" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8817 تاريخ 17/5/2011 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعيةالمسماة: "الجمعية اللبنانية للتكنولوجيا الملائمة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 36/أد تاريخ 10/2/2003 . واصبح على النحو التالي: مركزها: انطلياس - شارع اوتيل غاردن تاور - بناية يوسوفيان - الطابق 9B - قضاء المتن. بدلا من: بيروت - الحمراء - شارع الحسين - /اللبان - بناية فؤاد طرزي - الطابق الثالث.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل