ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية"،
بناء على اعادة القيد رقم 53/1947 (المتضمنة تسجيل مدرسة دوما للروم الكاثوليك على اسم ابرشية بيروت للروم الكاثوليك"،
بناء على القرار رقم 135 تاريخ 20/2/1962 (المتضمن اطلاق اسم مدرسة سيدة البشارة على ا لمدرسة المذكورة)،
بناء على المرسوم رقم 2681 تاريخ 19/9/1992 (المتضمن الغاء الاجازة المعطاة بموجب اعادة القيد رقم 53/1947 لابرشية بيروت الروم الكاثوليك بفتح مدرسة خاصة في دوما (قضاء البترون) على العقارين رقم 3782 و3783 باسم مدرسة سيدة البشارة واعطاء ابرشية طرابلس وما اليها للروم الملكيين الكاثوليك اجازة بفتح مدرسة خاصة بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتبة العدل في جديدة المتن الاستاذة نهاد حرب والمسجل برقم 2009/4499 تاريخ 8/8/2009 (المتضمن تنازل ابرشية طرابلس وما اليها للروم الملكيين الكاثوليك عن كافة حقوقها في اجازة "مدرسة سيدة البشارة" الكائنة في دوما (قضاء البترون) لصالح رهبانية الراهبات الباسيليات الشويريات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبانية الراهبات الباسيليات الشويريات والمسجل بالرقم 5109/12 تاريخ 30/8/2010 والمتضمن طلب الموافقة على نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة مدرسة "سيدة البشارة" الكائنة في دوما (قضاء البترون) والقائمة على العقارين رقم 3782 و3783 من منطقة دوما العقارية من اسم ابرشية طرابلس وما اليها للروم الملكيين الكاثوليك الى اسم رهبانية الراهبات الباسيليات الشويريات. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب