All legislation

مرسوم Decree No. 6207 27/08/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة ا لعامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6207
Date
27/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3408-3409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6207 تاريخ 27/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /120.988.000/ ل.ل. فقط مائة وعشرون مليون وتسعماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقدي مصالحة بين وزارة التربية والتعليم العالي ودائرة الاوقاف الاسلامية في البقاع تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 83/2010 تاريخ 28/1/2010 /120.988.000/ ل.ل. فقط مائة وعشرون مليون وتسعماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي