المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /120.988.000/ ل.ل. فقط مائة وعشرون مليون وتسعماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقدي مصالحة بين وزارة التربية والتعليم العالي ودائرة الاوقاف الاسلامية في البقاع تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 83/2010 تاريخ 28/1/2010 /120.988.000/ ل.ل. فقط مائة وعشرون مليون وتسعماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية.