All legislation

قرار Decision No. 1285 12/08/2011

الترخيص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في برامج ماستر ضمن كلية الآدب والمعهد العالي للعلوم السياسية

Type
قرار · Decision
Number
1285
Date
12/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3237-3238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1285 تاريخ 12/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 ،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 16410 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص لجامعة الروح القدس الكسليك بانشاء المعهد العالي للعلوم السياسية وبانشاء اقسام ضمن كليات مرخصة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 10/2010 تاريخ 3/12/2010 ، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في الاختصاصات التالية:

- الماستر في العلوم السياسية : العلاقات الدولية، سياسة وادارة عامة،

- الماستر في اللغات الحية التطبيقية (تركيز: اعمال وشؤون تجارية).

- الماستر في الصحافة والاعلام وذلك اعتبارا من العام الجامعية 2011/2012 .

المادة 2

يمكن لحملة شهادة الجدارة (ميتريز) في الاختصاصات المذكورة اعلاه متابعة الدراسة في برنامج الماستر، على ان تحتسب الارصدة التي انجزها الطلاب في مستوى الجدارة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/8/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب