ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 ،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 16410 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص لجامعة الروح القدس الكسليك بانشاء المعهد العالي للعلوم السياسية وبانشاء اقسام ضمن كليات مرخصة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 10/2010 تاريخ 3/12/2010 ، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في الاختصاصات التالية:
- الماستر في العلوم السياسية : العلاقات الدولية، سياسة وادارة عامة،
- الماستر في اللغات الحية التطبيقية (تركيز: اعمال وشؤون تجارية).
- الماستر في الصحافة والاعلام وذلك اعتبارا من العام الجامعية 2011/2012 .
يمكن لحملة شهادة الجدارة (ميتريز) في الاختصاصات المذكورة اعلاه متابعة الدراسة في برنامج الماستر، على ان تحتسب الارصدة التي انجزها الطلاب في مستوى الجدارة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/8/2011
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب