All legislation

مرسوم Decree No. 6201 24/08/2011

قبول هبة مقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6201
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6201 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن كمية من مستحضر (DOCETAXEL TRIHYDRATE TAXOTERE وهي كالتالي: - النوع: TAXOTERE 80 MG العدد: 1505 عبوة - النوع: TAXOTERE 20 MG العدد: 1995 عبوة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي