ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/9/1964 وتعديلاته (قانون العمل)،
بناء على المرسوم رقم 5789 تاريخ 6/4/2011 (تمديد تعيين اعضاء في مجالس العمل التحكيمي في المحافظات)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5789 تاريخ 6/4/2011 (تمديد تعيين اعضاء في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)، الخطأين المطبعيين الواردين في الفقرة المتعلقة بمجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان وذلك كما يلي: الخطأ الاول: يصحح اسم السيد فؤاد بلبل بحيث يصبح "فؤاد بلبول" بدلا من "فؤاد بلبل". الخطأ الثاني: تصحح عضوية السيد مارون الخولي بحيث يصبح "عضوا ملازما" بدل من "عضوا اصيلا". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الامضاء: شربل نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي