All legislation

مرسوم Decree No. 6189 24/08/2011

تصحيح خطأ مطبعي في المرسوم رقم 5789 تاريخ 6/4/2011 (تمديد تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)

Type
مرسوم · Decree
Number
6189
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6189 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/9/1964 وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم 5789 تاريخ 6/4/2011 (تمديد تعيين اعضاء في مجالس العمل التحكيمي في المحافظات)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5789 تاريخ 6/4/2011 (تمديد تعيين اعضاء في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)، الخطأين المطبعيين الواردين في الفقرة المتعلقة بمجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان وذلك كما يلي: الخطأ الاول: يصحح اسم السيد فؤاد بلبل بحيث يصبح "فؤاد بلبول" بدلا من "فؤاد بلبل". الخطأ الثاني: تصحح عضوية السيد مارون الخولي بحيث يصبح "عضوا ملازما" بدل من "عضوا اصيلا". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي