All legislation

مرسوم Decree No. 6208 27/08/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6208
Date
27/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3411-3412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6208 تاريخ 27/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

ويعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /50.000.000/ ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة الثقافة ولجنة احياء ايام العلوم وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 573/2010 تاريخ 14/7/2010 /50.000.000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي