All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 44 12/08/2011

الاعتراف بشهادة دبلوم في التعليم: رياضيات، كيمياء، فيزياء، علوم الحياة، معلوماتية. Diploma Teaching الذي تمنحه كلية العلوم الانسانية في جامعة سيدة اللويزة،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
44
Date
12/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3239-3240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 12/08/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987

القرارات المبدئية ذات الارقام: 25/22/2005 تاريخ 15/4/2005

12/14/1991 تاريخ 16/5/1991

80/38/1993 تاريخ 15/11/1993

15/14/1991 تاريخ 16/5/1991

75/218 تاريخ 24/3/2000

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية العلوم الانسانية اسم الشهادة: دبلوم في التعليم: رياضيات، كيمياء، فيزياء، علوم الحياة، معلوماتية. Teaching Diploma يعتبر دبلوم في التعليم في احد الاختصاصات التالية: رياضيات، كيمياء، فيزياء، علوم الحياة (بيولوجي)، معلوماتية، الذي تمنحه كلية العلوم الانسانية في جامعة سيدة اللويزة، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة التعليمية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط ان يكون مبنيا على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الاختصاص نفسه او ما يعادلها، وعلى وان لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن سنة واحدة، والا يقل مجموع الارصدة عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في: 12/8/2011 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي ابو شاهين نزيه جباوي امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد جمال وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب