ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على الاتفاق الموقع في 7/10/2010 بين الجمهورية الايطالية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتنفيذ مشروع "تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تعزيز سبل العيش في لبنان".
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية الايطالية عبر منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بقيمة /1.480.000/ يورو (فقط مليون واربعمائة وثمانون الف يورو) لصالح وزارة الصناعة، وذلك لتنفيذ مشروع "تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تعزيز سبل العيش في لبنان".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 27 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: وريج صابونجيان
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي