All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 45 12/08/2011

الاعتراف بشهادة بكالوريوس في العمارة Bachelor of Architecture التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في جامعة المنار في طرابلس،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
45
Date
12/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 12/08/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990

المرجع: المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2404/م/2007 تاريخ 20/11/2007

المواد

المادة 1

المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس الكلية: كلية العمارة والتصميم الشهادة: بكالوريوس في العمارة Bachelor of Architecture تعتبر شهادة بكالوريوس في العمارة، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في جامعة المنار في طرابلس، وفق النظام الامريكي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في هندسة العمارة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وثمانية وستين رصيدا منها ما لا يقل عن خمسة وتسعين رصيدا في مادة الاختصاص واربعة وعشرين رصيدا متطلبات كلية، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008 .

بيروت في: 12/8/2011 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي ابو شاهين نزيه جباوي امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد جمال وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب