All legislation

قرار Decision No. 1400 02/09/2011

تكليف قائمقام كسروان القيام باعمال مجلس بلدية بعقتوته قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1400
Date
02/09/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1400 تاريخ 02/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 23 و24 منه،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 3/2010 - 2011 تاريخ 6/10/2010 القاضي بابطال الانتخابات البلدية في بلدة بقعتوته - قضاء كسروان مع جميع النتائج المترتبة عليها،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 28 تاريخ 2/12/2010 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجلس بلدية بقعتوته للسبب المبين اعلاه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول 2011 وزير الدخلية والبلديات مروان شربل