All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 47 12/08/2011

تعديل القرار المبدئي رقم 80/38/93 تاريخ 15/11/1993 القاضي بالاعتراف بشهادة بكالوريوس علوم في البيولوجي Bachelor of Science in Biology التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
47
Date
12/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 12/08/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 4/8/1987

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في البيولوجي Bachelor of Science in Biology تعتبر شهادة بكالوريوس علوم في البيولوجي التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في البيولوجي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن اثنين وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن اربعين رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في: 12/8/2011 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي ابو شاهين نزيه جباوي امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد جمال وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب