All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 48 12/08/2011

الاعتراف بشهادة ماجيستير تخصصي في علوم وتكنولوجيا الغذاء التي تمنحها كلية العلوم في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
48
Date
12/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3241-3242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 12/08/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: ماجيستير تخصصي في علوم وتكولوجيا الغذاء تعتبر شهادة الماجيستير تخصصي في علوم وتكنولوجيا الغذاء التي تمنحها كلية العلوم في جامعة البلمند، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في علوم وتكنولوجيا الغذاء، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في البيولوجي او في علوم التغذية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن اثنين واربعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ثلاثة ارصدة للتمرين في سوق العمل (ستة اشهر تمرين) ومشروع التخرج، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في: 12/8/2011 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي ابو شاهين نزيه جباوي امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد جمال وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب