ان وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 ،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 ,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 ،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/7/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية في يونين - الريف م.م." مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: يونين وجوارها. مركزها: يونين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1,500,000/ مليون وخمسة ماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف الجمعية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين مستلزمات الانتاج. 2- توضيب الانتاج. 3- تسويق الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/8/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن