المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أمدي A.M.D.I.» "Association pour la Memoire collective, Le Developpement, et l'Insertion"مركزها: الدامور - حي السيدة - ملك انطوان عون - الطابق الارضي - قضاء الشوف. غايتها: تصبو هذه الجمعية الى المحافظة على الذاكرة الجماعية للمجتمعات المحلية، وإنماء هذه المجتمعات في سبيل انخراط أهاليها، لتحقيق هذه الغاية، تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: 1 - مساعدة الأهالي على الانخراط والاندماج في المناطق التي تعاني من عقبات وضعف واحباط في النشاطات الانمائية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وخصوصا المناطق التي عانت من التهجير. 2 - تحفيز النمو عبر تشجيع المبادرة الفردية ودعمها، ومواكبة الحرفيين وأصحاب المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بهدف تأمين انخراطهم وثباتهم في هذه المناطق. 3 - الحفاظ على الذاكرة الجماعية باعتبارها عاملا اساسيا في التمسك بالارض والاندماج. 4 العمل على نشر المبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان. 5 - تفعيل التواصل بين المغتربين والقاطنين في هذه المناطق. 6 - تمثيل الجمعيات اللبنانية والعالمية في لبنان بشكل عام، أو من خلال تنفيذ مشاريع معينة ولفترة محدودة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ثناء ميشال عون - اميل الياس مارون - ريمون عبد الله كنعان - ماريو دياب كرم - منال اميل مارون - جوزيف مهنا كلاس - بشير انطوان عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بشير انطوان عون.