All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1383 27/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «أمدي A.M.D.I.» "Association pour la Memoire collective, Le Developpement, et l'Insertion"مركزها: الدامور - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1383
Date
27/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1383 تاريخ 27/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أمدي A.M.D.I.» {Association pour la Me(moire collective, Le De(veloppement, et l'Insertion} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11728 تاريخ 15/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أمدي A.M.D.I.» "Association pour la Memoire collective, Le Developpement, et l'Insertion"مركزها: الدامور - حي السيدة - ملك انطوان عون - الطابق الارضي - قضاء الشوف. غايتها: تصبو هذه الجمعية الى المحافظة على الذاكرة الجماعية للمجتمعات المحلية، وإنماء هذه المجتمعات في سبيل انخراط أهاليها، لتحقيق هذه الغاية، تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: 1 - مساعدة الأهالي على الانخراط والاندماج في المناطق التي تعاني من عقبات وضعف واحباط في النشاطات الانمائية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وخصوصا المناطق التي عانت من التهجير. 2 - تحفيز النمو عبر تشجيع المبادرة الفردية ودعمها، ومواكبة الحرفيين وأصحاب المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بهدف تأمين انخراطهم وثباتهم في هذه المناطق. 3 - الحفاظ على الذاكرة الجماعية باعتبارها عاملا اساسيا في التمسك بالارض والاندماج. 4 العمل على نشر المبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان. 5 - تفعيل التواصل بين المغتربين والقاطنين في هذه المناطق. 6 - تمثيل الجمعيات اللبنانية والعالمية في لبنان بشكل عام، أو من خلال تنفيذ مشاريع معينة ولفترة محدودة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ثناء ميشال عون - اميل الياس مارون - ريمون عبد الله كنعان - ماريو دياب كرم - منال اميل مارون - جوزيف مهنا كلاس - بشير انطوان عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بشير انطوان عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل