All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1384 27/08/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 134/أد تاريخ 8/3/1994 للجمعية المسماة:«جمعية تجار فردان - بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1384
Date
27/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3416-3417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1384 تاريخ 27/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 134/أد تاريخ 8/3/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية تجار فردان - بيروت» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11842 تاريخ 18/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية تجار فردان - بيروت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 134/أد تاريخ 8/3/1994 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية تجار ومؤسسات فردان». بدلا من: «جمعية تجار فردان - بيروت». غايتها: 1 - الدفاع عن مصالح وحقوق تجار ومؤسسات فردان - بيروت في مختلف الوجوه الاقتصادية والتجارية. 2 - العمل على ترسيخ وتوطيد وازدهار وتقدم تجار ومؤسسات فردان وتحسين أوضاعهم. 3 - تشجيع ودعم التعاون بين التجار والمؤسسات لتحسين مستوى التعاون وإيجاد روابط وثيقة ودائمة من التضامن والتفاهم المتبادل. 4 - العمل على كلّ ما من شأنه تحقيق مصلحة التجار والمؤسسات المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - الاهتمام بالوضع التجاري والاقتصادي لتجار فردان - بيروت. 2 - العمل على ترسيخ وازدهار وتوطيد وتقدم تجار فردان وتحسين أوضاعهم. 3 - تشجيع ودعم التعاون بين التجار لتحسين مستوى التعامل وإيجاد روابط وثيقة ودائمة من التضامن والتفاهم المتبادل. 4 - العمل على كلّ ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل