المادة 1
بناء على ما تقدم، تعلن وزارة المالية أنها لن توافق على تسوية الغرامات التي ستنتج عن المخالفات التي يرتكبها المكلفون بالضرائب والرسوم ابتداء من 1/8/2011، وأنها ستتوقف ابتداء من 1/1/2012، عن اجراء أي تسوية عن الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبية وهي تدعو المكلفين كافة الى المبادرة لتسوية أوضاعهم الضريبية قبل 30/9/2011، تاريخ انتهاء مهلة سريان القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبية، والى عدم تريثهم بانتظار اجراء التدقيق الضريبي لملفاتهم من قبل الادارة الضريبية، والمبادرة الى تعديل تصاريحهم التي تقدموا بها وفقا لنظام التكليف الذاتي لتسوية المخالفات في حال وجودها، والى تقديم التصاريح عن الفترات التي لم يصرحوا عنها وسداد المترتبات الضريبية مع الاستفادة من الغرامات المخفضة عن المخالفات الناشئة خلال الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل نشر القرار المنوه عنه أعلاه.