All legislation

قرار Decision No. 227 25/08/2011

انشاء الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في بريتال وجوارها م.م. محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
227
Date
25/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3419-3420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 227 تاريخ 25/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في بريتال وجوارها م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بريتال وجوارها. مركزها: بريتال. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ل.ل. مليون واربعمة ماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين جميع المستلزمات اللازمة للانتاج. 2 - تسويق الانتاج الزراعي. 3 - تحسين نوعية وجودة الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن