All legislation

قرار Decision No. 780 26/08/2011

استيراد شتول الفريز

Type
قرار · Decision
Number
780
Date
26/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3421-3422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 780 تاريخ 26/08/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القرار رقم 377/1 تاريخ 14/8/1996 وتعديلاته (اخضاع استيراد شتول الفريز للأجازة المسبقة)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 538/4 تاريخ 16/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع استيراد شتول الفريز لاذن استيراد مسبق، تقدم الطلبات للحصول على الاذن المسبق في مديرية الثروة الزراعية وفق نموذج الطلب المرفق (ملحق رقم 1).

المادة 2

يسمح باستيراد شتول الفريز المصدقة والمتأتية من الزراعة النسيجية من دول الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، استراليا، نيوزيلندا، تركيا، سوريا، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، الأردن.

المادة 3

ترفق كل إرسالية من الشتول المستوردة بالمستندات التالية:

1 - اذن الاستيراد المسبق الاصلي.

2 - شهادة المنشأ أو ما يعادلها.

3 - شهادة صحة نباتية أصلية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.

4 - إقرار إضافي لشهادة الصحة النباتية يؤكد عن:

أ - خلو الشتول خلال دورة انتاج كاملة من الآفات والفيروسات، خاصة:

ب - ان الشتول المنتجة في مناطق خالية Pest Free Aria Zone من آفات النيماتودا الضارة Anthonomus.

- شهادة تخصص بانتاج الشتول من الشركة أو المشتل المنتج.

6 - افادة من المنتج بأن الشتول تتطابق مع هوية الصنف المعلن (true-to-type)

- أمراض الذبول: Phytophtora fragariae, Xanthmonas fragariae .

- النيماتودا: Aphlenchoides bessyi christie .

- الميكوبلاسما: Strawberry withches broom Mycoplasm .

- الفيروسات: Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot, virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry " mild yellow edge virus, Tomato black ring virus, Strawberry latent "C virus, Strawberry vein banding virus.

signatus say and Anthmonus bisignifer - 5 .

المادة 4

يسمح فقط باستيراد الشتول من فئة أ - Class A.

المادة 5

توضب شتول الارسالية في عبوات تحمل ملصقات باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية تتضمن المعلومات التالية:

- الصنف،

- النوع،

- الفئة،

- اسم المنتج،

- بلد المنشأ،

- سنة الانتاج،

- اسم المستورد وعنوانه.

المادة 6

تحدد صلاحية إذن الاستيراد المسبق بثلاثة أشهر ولا يعطى اذن استيراد جديد الا بعد تقديم اصحاب العلاقة جدولا يبين اسماء جميع من حصل على الشتول المستوردة من مزارعين وغيرهم.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما :

- القرار 377/1 تاريخ 14/8/1996.

- والقرار 344/1 تاريخ 29/9/1997.

- والقرار 183/1 تاريخ 4/9/2000 .

- والقرار 281/1 تاريخ 15/9/2004.

- والقرار 316/1 تاريخ 13/9/2006 .

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره.

بيروت في 26/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن