المادة 1
تخضع استيراد شتول الفريز لاذن استيراد مسبق، تقدم الطلبات للحصول على الاذن المسبق في مديرية الثروة الزراعية وفق نموذج الطلب المرفق (ملحق رقم 1).
قرار Decision No. 780 26/08/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القرار رقم 377/1 تاريخ 14/8/1996 وتعديلاته (اخضاع استيراد شتول الفريز للأجازة المسبقة)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 538/4 تاريخ 16/3/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تخضع استيراد شتول الفريز لاذن استيراد مسبق، تقدم الطلبات للحصول على الاذن المسبق في مديرية الثروة الزراعية وفق نموذج الطلب المرفق (ملحق رقم 1).
يسمح باستيراد شتول الفريز المصدقة والمتأتية من الزراعة النسيجية من دول الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، استراليا، نيوزيلندا، تركيا، سوريا، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، الأردن.
ترفق كل إرسالية من الشتول المستوردة بالمستندات التالية:
1 - اذن الاستيراد المسبق الاصلي.
2 - شهادة المنشأ أو ما يعادلها.
3 - شهادة صحة نباتية أصلية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.
4 - إقرار إضافي لشهادة الصحة النباتية يؤكد عن:
أ - خلو الشتول خلال دورة انتاج كاملة من الآفات والفيروسات، خاصة:
ب - ان الشتول المنتجة في مناطق خالية Pest Free Aria Zone من آفات النيماتودا الضارة Anthonomus.
- شهادة تخصص بانتاج الشتول من الشركة أو المشتل المنتج.
6 - افادة من المنتج بأن الشتول تتطابق مع هوية الصنف المعلن (true-to-type)
- أمراض الذبول: Phytophtora fragariae, Xanthmonas fragariae .
- النيماتودا: Aphlenchoides bessyi christie .
- الميكوبلاسما: Strawberry withches broom Mycoplasm .
- الفيروسات: Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot, virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry " mild yellow edge virus, Tomato black ring virus, Strawberry latent "C virus, Strawberry vein banding virus.
signatus say and Anthmonus bisignifer - 5 .
يسمح فقط باستيراد الشتول من فئة أ - Class A.
توضب شتول الارسالية في عبوات تحمل ملصقات باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية تتضمن المعلومات التالية:
- الصنف،
- النوع،
- الفئة،
- اسم المنتج،
- بلد المنشأ،
- سنة الانتاج،
- اسم المستورد وعنوانه.
تحدد صلاحية إذن الاستيراد المسبق بثلاثة أشهر ولا يعطى اذن استيراد جديد الا بعد تقديم اصحاب العلاقة جدولا يبين اسماء جميع من حصل على الشتول المستوردة من مزارعين وغيرهم.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما :
- القرار 377/1 تاريخ 14/8/1996.
- والقرار 344/1 تاريخ 29/9/1997.
- والقرار 183/1 تاريخ 4/9/2000 .
- والقرار 281/1 تاريخ 15/9/2004.
- والقرار 316/1 تاريخ 13/9/2006 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
بيروت في 26/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن