المادة 1
تخضع البذور المخصصة للزرع من الأعلاف والشمندر والبقوليات والخضار ما عدا البطاطا المستوردة الى لبنان لاذن الاستيراد المسبق.
قرار Decision No. 781 26/08/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
ونظرا لأهمية اخذ الاجراءات الضرورية لمنع دخول وانتشار الأمراض الحجرية عبر تنظيم استيراد البذور المخصصة للزرع،
بعد دراسة المبادئ التي اعتمدتها الهيئات المعنية في بلدان مختلفة،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1160/4 تاريخ 8/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تخضع البذور المخصصة للزرع من الأعلاف والشمندر والبقوليات والخضار ما عدا البطاطا المستوردة الى لبنان لاذن الاستيراد المسبق.
تقدم الطلبات للحصول على الاذن المسبق في مديرية الثروة الزراعية وفق نموذج الطلب المرفق (ملحق رقم 1).
كما تعدلت بالقرار 1038 تاريخ 23/11/2011 ج.ر 56 ,وبالقرار 1024 تاريخ 18/11/2014 ج.ر 51
ترفق كل شحنة للبذور المستوردة والمخصصة للزرع بالمستندات التالية:
1 - اذن الاستيراد المسبق الاصلي.
2 - صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها.
3 - شهادة صحية نباتية اصلية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات على ان يذكر في الخانة الخاصة بالمعالجة والتطهير اسم المبيد الفطري المعقم للبذور باستثناء البذور المعدة للانتاج العضوي.
4 - الغي البند 4 بالقرار 1038 تاريخ 23/11/2011 ج.ر 56
5 - شهادة تحاليل ونتائج تستجيب لمعايير نوعية البذور، كما ورد في الملحق رقم (2) من هذا القرار، يدوّن عليها رقم الدفعة وتكون:
- إما شهادة برتقالية لتحليل البذور صادرة عن الجمعية الدولية لاختبار البذور (ISTA).
- إما شهادة صادرة عن مختبر معتمد من قبل الجمعية الدولية لاختبار البذور (ISTA) أو المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (17025).
- إما شهادة صادرة عن مختبرات المعهد الدولي لتربية البزاق في ايطاليا (Instituto internazionale di Elicicoltura) .
6 - صورة عن بوليصة الشحن وقائمة العبوات (Packing List).
7 - تصريح صادر عن المنتج يؤكد فيه أن المواد المستوردة لا تشكل أي خطر على حياة الانسان أو على صحة الحيوان أو على سلامة البيئة، وان هذه الاصناف ليست معدّلة وراثيا.
كما تعدلت بالقرار 1272 تاريخ 18/12/2012 ج.ر 1/2013
يوضع على كل وحدة موضبة من البذور المستوردة ملصقا يذكر عليه المعلومات التالية:
- اسم النوع .
- اسم الصنف.
- اسم الشركة المنتجة.
- وزن البذور الصافي و/أو عدد البذور.
- رقم الدفعة.
- بلد المنشأ.
- نسبة الانبات.
- نسبة النقاوة.
- تاريخ فحص الدفعة (شهر وسنة) أو تاريخ الانتاج (شهر وسنة).
- اسم المادة الفعالة في المبيدات المستخدمة لمعالجة البذور (اذا كان ينطبق ذلك) ،
- فيما يتعلق ببذور الشمندر السكري المخصص للعلف، يذكر ان كانت البذور دقيقة أو معالجة بالرصاص أو أحادية البرعم.
- اسم المستورد وعنوانه.
- ويمكن إضافة معلومات اخرى ارشادية حول مراحل النمو، مواعيد الانتاج، هجين (اذا كان ينطبق ذلك) أماكن الزراعة ان حقلية أو في بيوت بلاستيكية، خصوصية المنتج ان للتسويق المباشر أو للتصنيع، المقاومة لبعض الطفيليات والامراض، مقتضيات خاصة بالزرع، شروط التخزين...
تحدد صلاحية إذن الاستيراد المسبق بثلاثة اشهر ولا يعطى اذن استيراد جديد الا بعد تقديم أصحاب العلاقة جدولا يبين أسماء جميع من حصل على البذور المستوردة من مزارعين وغيرهم.
ينشر هذا القرار ويعمل به بعد 90 يوما من نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن