All legislation

مرسوم Decree No. 6363 19/09/2011

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6363
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3615-3616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6363 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد فؤاد موسى نصرالله المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1980/2030 تاريخ 21/8/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 8/7/2010 تحت الرقم 490/3 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد موسى نصرالله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل