المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فؤاد موسى نصرالله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6363 19/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد فؤاد موسى نصرالله المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1980/2030 تاريخ 21/8/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 8/7/2010 تحت الرقم 490/3 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فؤاد موسى نصرالله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل