All legislation

مرسوم Decree No. 6364 19/09/2011

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
6364
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6364 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد بلال علي ممدوح عبدالله المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1263/2030 تاريخ 27/5/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 29/3/2010 تحت رقم 292/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ بلال علي ممدوح عبدالله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل