المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ندى ناجي فاخوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 6365 19/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة ندى ناجي فاخوري المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2468/2030 تاريخ 14/10/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 9/8/2010 تحت رقم 825/3 والمتضمن
طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ندى ناجي فاخوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل