المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة استريد هندريك ذيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 6366 19/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة استريد هندريك ذيب المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 931/2030 تاريخ 19/4/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 10/3/2010 تحت رقم 227/3 والمتضمن طلب الترخيص لها بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة استريد هندريك ذيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل