All legislation

قرار Decision No. 783 26/08/2011

استيراد مواد الاكثار للأشجار المثمرة

Type
قرار · Decision
Number
783
Date
26/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3427-3428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 783 تاريخ 26/08/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع مواد الاكثار من (بذور واقلام وعقل وأصول وشتول مطعّمة) لأنواع الأشجار المثمرة (التفاحيات واللوزيات والحمضيات والزيتون والعنب) المستوردة من لبنان لاذن الاستيراد المسبق.

المادة 2

يتقدم المستورد بطلب اذن استيراد مسبق من مديرية الثروة الزراعية وفق نموذج الطلب المرفق (ملحق رقم 1).

المادة 3

يسمح فقط باستيراد المواد النباتية والموثقة من المنتج والخالية من أي مسبب مرضي خاصة الفيروسي منه والتي أخضعت للمراقبة الصحية من الجهات الصحية الرسمية في بلد المنشأ.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 161 / 2015 )

ترفق كل شحنة لمواد الاكثار المستوردة والمخصصة للزرع بالمستندات التالية:

1 - اذن الاستيراد المسبق الاصلي.

2 - صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها.

3 - شهادة نباتية اصلية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.

4 - اقرار اضافي لشهادة الصحة النباتية يؤكد خلو مواد الاكثار المستوردة من الآفات والفيروسات المذكورة في الملحق رقم 2 من هذا القرار وينص على أن تكون مواد الاكثار النباتية منتجة في منطقة خالية من البكتيريا Xylella fastidiosa.

5 - صورة عن بوليصة الشحن.

6 - صورة عن قائمة العبوات وكميات و/أو اعداد مواد الاكثر المستوردة

7- تصريح صادر عن المنتج يؤكد فيه أن المواد المستوردة لا تشكل أي خطر على حياة الانسان أو على صحة الحيوان أو على سلامة البيئة، وان هذه الاصناف ليست معدّلة وراثيا.

Packing List.

المادة 5

تقوم وزارة الزراعة بتعديل لوائح الآفات الحجرية للانواع الواردة في الملحق رقم 2 من هذا القرار عندما تدعو الحاجة.

المادة 6

يوضع على كل وحدة موضبة من مواد الاكثر المستوردة ملصق باحدى اللغات الانكليزية، الفرنسية تتضمن المعلومات التالية:

- النوع والصنف والاصل.

- بلد المنشأ.

- البلد المصدّر

- اسم الشركة المنتجة.

- فئة المصادقة.

- تاريخ الانتاج أو عمر الشتول.

- اشارة بطبيعة مواد الاكثر في وحدة التوضيب (بذور، أقلام للتطعيم، عقل، شتول مطعمة).

- اسم المستورد وعنوانه.

- ويمكن اضافة معلومات اخرى ارشادية حول المقاومة لبعض الطفيليات والامراض، مقتضيات خاصة بالزرع...

المادة 7

تحديد صلاحية إذن الاستيراد المسبق بثلاثة اشهر ولا يعطى اذن استيراد جديد الا بعد تقديم أصحاب العلاقة جدولا يبين أسماء جميع من حصل على الشتول المستوردة من مزارعين وغيرهم.

المادة 8

ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به بعد 90 يوما من نشره.

بيروت في 26/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن