المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اغروزون ش.م.م. Agrozone s.ar.l الكائنة على العنوان التالي:
بدنايل - الطريق العام - الشارع الرئيسي - عقار رقم 1165 .
قرار Decision No. 698 04/08/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة اغروزون ش.م.م. Agrozone s.a.r.l المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم1294/4 تاريخ 4/5/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 453/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 14/5/2011 ،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السابع عشر بتاريخ 2/6/2011 ،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اغروزون ش.م.م. Agrozone s.ar.l الكائنة على العنوان التالي:
بدنايل - الطريق العام - الشارع الرئيسي - عقار رقم 1165 .
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية).
* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية).
* المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
* المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
* القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن