All legislation

قرار Decision No. 706 05/08/2011

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة اغروزون ش.م.م. AGROZONE S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
706
Date
05/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3245-3246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 706 تاريخ 05/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 ،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة اغروزون ش.م.م. AGROZONE S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1293/4 تاريخ 4/5/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 138/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 2/6/2011،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثامن عشر بتاريخ 6/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة اغروزون ش.م.م. AGROZONE S.A.R.L . الكائنة على العنوان التالي: بدنايل - الطريق العام - الشارع الرئيسي - عقار رقم 1165 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 ، * القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن