All legislation

مرسوم Decree No. 6343 19/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6343
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6343 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 91.000.000/ل.ل فقط واحد وتسعون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات لتنفيذ مشروع قرار ايداع تعويض للأمير محمد أمين إرسلان استنادا الى القرارين رقم 29/2010 و30/2010 بتاريخ 14/5/2010 الصادرين عن لجنة الاستملاك الاستئنافية لمنطقة جبل لبنان الجنوبية. /91.000.000/ل.ل فقط واحد وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي