المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 91.000.000/ل.ل فقط واحد وتسعون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات لتنفيذ مشروع قرار ايداع تعويض للأمير محمد أمين إرسلان استنادا الى القرارين رقم 29/2010 و30/2010 بتاريخ 14/5/2010 الصادرين عن لجنة الاستملاك الاستئنافية لمنطقة جبل لبنان الجنوبية. /91.000.000/ل.ل فقط واحد وتسعون مليون ليرة لبنانية.