The whole text

قرار رقم 753 تاريخ 18/08/2011 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

تخضع مشاغل التوضيب للتسجيل المسبق في وزارة الزراعة، ويجب ان يتقدم كل صاحب او مستثمر او مستأجر لمشغل توضيب على الاراضي اللبنانية بطلب تسجيل مشغله على ان يبرز ما يلي:

- المستند الذي يثبت ملكية او استثمار او ايجار المشغل.

- رخصة انشاء و/او استثمار (ان وجدت)

- خريطة تبين جميع اجزاء المشغل بما فهيا التجهيزات المركزة في قسم الانتاج قياس (1/10) مع توضيح وشرح للآلات الموجودة.

- عقد عمل لمسؤول ادارة المشغل (للفئة الاولى والثانية المبينة في المادة الرابعة من هذا القرار).

- نوع المنتجات المنوي توضيبها والقدرة التشغيلية التقريبية.

المادة 3 من قرار رقم 753 تاريخ 18/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229372/article/3/