المادة 1
مادة 1: تكلف شركة Deloitte & Touche مراقبة وتدقيق حسابات المرافق السياحية التالية: استراحة صيدا واستراحة صور ومغارة جعيتا، على أن أعمال المراقبة والتدقيق جميع الأقسام التابعة لهذه المرافق، الموجودة حاليا أو التي قد تستحدث لاحقا.
قرار Decision No. 275 26/08/2011
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)،
بناء على القرارات الوزارية ذات الأرقام 186 تاريخ 18/11/1993 و116 تاريخ 9/4/1994 و117 تاريخ 9/4/1994 التي قضت باستثمار كل من مغارة جعيتا واستراحة صيدا واستراحة صور على طريقة ال "B.O.T"،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكلف شركة Deloitte & Touche مراقبة وتدقيق حسابات المرافق السياحية التالية: استراحة صيدا واستراحة صور ومغارة جعيتا، على أن أعمال المراقبة والتدقيق جميع الأقسام التابعة لهذه المرافق، الموجودة حاليا أو التي قد تستحدث لاحقا.
مادة 2: تقدم شركة Deloitte & Touche الى وزارة السياحة تقارير مفصلة عن أعمال المراقبة والتدقيق كل ثلاثة اشهر، بالاضافة الى تقرير سنوي آخر عن بيانات العلم السابق يشمل كل المصاريف والواردات بشكل مفصل.
مادة 3: تقدم شركة Deloitte & Touche التقارير الخمسة موضوع المادة الثانية أعلاه خلال مهلة شهر واحد كحد أقصى من نهاية كل فصل، أي في أشهر نيسان وتموز وتشرين الأول وكانون الثاني من كل عام. وعلى الشركات المستثمرة كلا من مرافق استراحة صيدا واستراحة صور ومغارة جعيتا تقديم كل المعونة والتسهيلات اللازمة للشركة المذكورة من اجل انجاز المهمة المكلفة بها بموجب هذا القرار.
مادة 4: تبدأ مهمة شركة Deloitte & Touche اعتبارا من 1/1/2012 .
مادة 5: تتقاضى الشركة المذكورة بدل أتعاب يحدد باتفاق خطي موقع من قبل الشركة وكل من الشركات المستثمرة على حدة، ومصدق عليه لدى الكاتب العدل، على أن تودع نسخة أصلية من كل اتفاق لدى وزارة السياحة. وفي حال حصول خلاف على قيمة بدل الأتعاب، يعرض الأمر على وزارة السياحة للتحكيم.
مادة 6: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2012 .
26 آب 2011 وزير السياحة فادي عبود