المادة 1
مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و(3) من "المادة 2" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدلان بما يلي: "2- من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها: أ- القيام بعمليات الصرافة الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها. ب- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات. ج- مزاولة اي تجارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية. 3- يحظر على مؤسسات الوساطة المالية: أ- تلقي أي مبلغ من عملائها الا بواسطة شيكات او تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة. ب- القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/د.أ."