All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10788 22/08/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10788
Date
22/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3441-3442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10788 تاريخ 22/08/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،

وبناء على احكام المادة 10 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 وتعديلاته المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و(3) من "المادة 2" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدلان بما يلي: "2- من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها: أ- القيام بعمليات الصرافة الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها. ب- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات. ج- مزاولة اي تجارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية. 3- يحظر على مؤسسات الوساطة المالية: أ- تلقي أي مبلغ من عملائها الا بواسطة شيكات او تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة. ب- القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/د.أ."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه