المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /289.655.000/ل.ل (فقط مائتان وتسعة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية
الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع الشركة الاهلية للتجارة والمقاولات العامة ش.م.ل. تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 317/2005 تاريخ 12/5/2005 . /289.655.000/ل.ل فقط مائتان وتسعة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية.