المادة 1
مادة 1: يلغى كل نص من الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 10790 22/08/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى كل نص من الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يضاف بعد البند "22720" الوارد في البيان رقم 2 "المطلوبات" من الانموذج (2010) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندان التاليان: - 22730 الارباح غير المحققة على الاسهم والحصص المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الاخرى - 22740 الخسائر غير المحققة على الاسهم والحصص المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الاخرى
مادة 3: يضاف بعد البند 22100" الوارد في البيان رقم 2 "المطلوبات" من الانموذج (2010) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندان التاليان: - 22101 نتائج سابقة مدورة غير قابلة للتوزيع - 22102 الارباح المدورة الحرة القابلة للتوزيع
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه