All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10790 22/08/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 (تصنيف مخاطر الديون) والقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 (وضعية المصارف)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10790
Date
22/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3443-3448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 10790 تاريخ 22/08/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى كل نص من الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يضاف بعد البند "22720" الوارد في البيان رقم 2 "المطلوبات" من الانموذج (2010) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندان التاليان: - 22730 الارباح غير المحققة على الاسهم والحصص المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الاخرى - 22740 الخسائر غير المحققة على الاسهم والحصص المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الاخرى

المادة 3

مادة 3: يضاف بعد البند 22100" الوارد في البيان رقم 2 "المطلوبات" من الانموذج (2010) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندان التاليان: - 22101 نتائج سابقة مدورة غير قابلة للتوزيع - 22102 الارباح المدورة الحرة القابلة للتوزيع

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه