المادة 1
مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و (3) من المادة السابعة من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب "المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدلان بما يلي: "2- على المصرف: اولا: عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أية مؤسسة صرافة أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح احد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك أو العملية /10000/د.أ. أو ما يعادلها، أن يتخذ الاجراءات التالية: أ) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في البند (1) من المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك أو عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد انها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا، وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج) الاستحصال على الاشعار المنوه عنه اعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية، في حال عرض الشيك عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية المصرفية، قبل استلامه الاشعار المذكور. ثانيا: عند استلامه طلب تنفيذ أي تحويل ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة" الى اشخاص ثالثين في لبنان مهما بلغت قيمة المبلغ المحول: أ) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في البند (2) من المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة. ب) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. 3- على المصرف اعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال أي من الاشعارين المذكورين في البند (2) اعلاه."