المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "نيو لاين اكس شاينج ترست كومباني ش.م.لز" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 679 .
قرار Decision No. 10794 26/08/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2011 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في شركة "نيو لاين اكس شاينج ترست كومباني ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 19/8/2011،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 23/8/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "نيو لاين اكس شاينج ترست كومباني ش.م.لز" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 679 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه