All legislation

مرسوم Decree No. 6347 19/09/2011

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لمديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6347
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3623-6324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6347 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذه 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 833.000 ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 4.166.000 ل.ل. النبذة 2 - تجهيزات فنية يدوية 250.000 ل.ل. النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 833.000 ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 3.333.000 ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد 416.000 ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى 8.333.000 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي