المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 1.400.000/ل.ل فقط مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة الأشغال العامة والنقل وكل من السيد مارون الحداد والسيدة ايلان حداد - ورثة المرحوم الياس جرجي الحداد لدفع تعويض اشغال مؤقت لقسم من العقار 672 منطقة سبلين العقارية. 1.400.000/ل.ل فقط مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية.