المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 107.550.000/ل.ل فقط مائة وسبعة ملايين وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (ا) الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 223 - استملاكات لانشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات الفقرة 2 - استملاكات لانشاء واشغال طرق رئيسية النبذة 1 - استملاكات لانشاء واشغال طرق رئيسية لتغطية نفقات مشروع قرار ايداع تعويض استملاك لأصحاب العقارات المصابة بالمرسوم رقم 871/2008 تاريخ 13/12/2008 طريق الكحلونية مزرعة الشوف. 107.550.000/ل.ل. فقط مائة وسبعة ملايين وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية