All legislation

مرسوم Decree No. 6359 19/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6359
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3627-3628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6359 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 950.000.000/ل.ل فقط تسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (ا) الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 223 - استملاكات لانشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات الفقرة 2 - استملاكات لانشاء واشغال طرق رئيسية النبذة 1 - استملاكات لانشاء واشغال طرق رئيسية لتأمين نفقة استملاك العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم 16647/2006 ضمن منطقة مجدلبعنا. 950.000.000/ل.ل فقط تسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي