All legislation

مرسوم Decree No. 6373 19/09/2011

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق المتن السريع بين منطقة بعبدات العقارية ومنطقة بشلاما العقارية المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 المعدل بالمرسوم رقم 13082 تاريخ 5/8/2004 (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6373
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3628-3634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6373 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق المتن السريع بين منطقة بعبدات العقارية ومنطقة بشلاما العقارية المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 المعدل بالمرسوم رقم 13082 تاريخ 5/8/2004 توفيرا في نفقات الاستملاك والتنفيذ،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 16/3/2011 محضر رقم 9 بالموافقة على التعديل المذكور،

بناء على قرار مجلس بلدية بعبدات رقم 3 تاريخ 26/1/2011 بالموافقة على التعديل المشار إليه،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 528/2011/أ تاريخ 23/6/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المتن السريع بين منطقة بعبدات العقارية ومنطقة بشلاما العقارية المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 المعدل بالمرسوم رقم 13082 تاريخ 5/8/2004 من الوتد 1 - الكيلومتر 0.000 الى الوتد 1 - 4 الكيلومتر 10.035 وتعديل التخطيط التفصيلي في منطقة بعبدات السفيلة المصدق بالمرسوم رقم 2994 تاريخ 13/5/1980 وتعديل التصميم التفصيلي العام العائد لشبكة الطرق في مناطق بيت مري - عين سعادة - رومية - برمانا - جورة البلوط - مار شعيا والمزكة - بعبدات - السفيلة المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 بحيث تضاف إليهم الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منهم الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسامها الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: خلافا لأي نص آخر، تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي