All legislation

مرسوم Decree No. 6374 19/09/2011

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مركز بلدي وصالة عامة ومركز صحي للاسعافات الاولية ونادي رياضي وثقافي في منطقة كفرتيه العقارية (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6374
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3634-3635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6374 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية كفرتيه رقم 9/2010 تاريخ 24/10/2010،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز بلدي وصالة عامة ومركز صحي للاسعافات الاولية ونادي رياضي وثقافي في منطقة كفرتيه العقارية (قضاء المتن). ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 36 من منطقة كفرتيه العقارية الملون بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية كفرتيه.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل